العلامة الحلي

218

قواعد الأحكام

ولو عدم المنعم قيل : يكون الولاء للأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ( 1 ) ، وقيل : إن كان رجلا ( 2 ) ، وقيل : للأولاد الذكور خاصة ، رجلا كان المنعم أو امرأة ( 3 ) ، وقيل : إن كان رجلا فللأولاد الذكور خاصة ، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها وإن كانوا ذكورا ( 4 ) . ويرث الولاء الأبوان والأولاد ، فإن انفردوا لم يشركهم أحد من الأقارب ، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كغيره ، فإن عدم الأبوان والأولاد وأولادهم ورثه الإخوة . وهل يرثه ( 5 ) الأخوات ؟ قيل : نعم ، لأنه لحمة كلحمة النسب ( 6 ) . ويشترك الإخوة والأجداد والجدات ، فإن فقدوا أجمع فالأعمام والعمات وأولادهم ، الأقرب يمنع الأبعد . ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم خاصة من الإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأخوال والخالات ، فإن لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه وأبو المنعم أولى من معتق الأب ، وكذلك معتق معتق المعتق أولى من معتق ( 7 ) أب المعتق . البحث الثالث : في جر الولاء وشروطه أمور أربعة : أ : أن يكون الأب عبدا حين الولادة ، فإن كان حر الأصل وزوجته مولاة فلا ولاء على ولده ، وإن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه ( 8 ) ابتداء ، ولا جر .

--> ( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر : كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 24 . ( 2 ) وهو قول الشيخ في الاستبصار : باب أنه لا يرث أحد من الموالي . . . ج 4 ص 173 ( ذيل الحديث 7 ) . وقوله في الخلاف : كتاب الفرائض ج 2 ص 285 . ( 3 ) قاله المفيد في المقنعة : باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ص 694 . ( 4 ) قاله الشيخ في النهاية : كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 27 . ( 5 ) في ( ب ، ص ، 2145 ) : " ترث " . ( 6 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب الفرائض في ذكر الولاء ج 4 ص 93 . ( 7 ) في ( ب ) : " من منعم " . ( 8 ) في ( ص ) : " لمولاه " .